حسن بن زين الدين العاملي
100
منتقى الجمان
وروى الصدوق هذا الخبر ( 1 ) بطريقيه عن جعفر بن بشير ، وعبد الله بن جبلة عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وطريقه إلى جعفر وهو الصحيح ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في القراءة شئ موقت إلا الجمعة ، تقرأ بالجمعة والمنافقين ( 2 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عبيد الله [ بن علي ] الحلبي قال : في قنوت الجمعة ( اللهم صل على محمد وعلى أئمة المؤمنين ، اللهم اجعلني ممن خلقته لدينك وممن خلقت لجنتك ) قلت : اسمي الأئمة ؟ قال : سمهم جملة ( 3 ) . محمد بن علي بن الحسين بطريقه ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الجمعة وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر ( 4 ) . ورواه الكليني والشيخ ( 5 ) في جملة حديث للحلبي بطريق حسن وسنورده في الحسان ، وفيه : ( وإن أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع ) وهو أنسب مما في رواية الصدوق كما لا يخفى . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والنضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين ( 6 ) .
--> ( 1 ) - الفقيه تحت رقم 1227 . ( 2 ) - الكافي باب القراءة يوم الجمعة تحت رقم 1 . ( 3 ) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 63 . ( 4 ) - الفقيه تحت رقم 1235 . ( 5 ) - الكافي باب من فاتته مع الامام ، والتهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 38 . ( 6 ) - التهذيب باب أحكام فوائت الصلاة تحت رقم 6 ومحمول على نفي الكمال .